القانون الأساسي للمنظمة
كتبهاorema - marrakech ، في 6 مايو 2007 الساعة: 22:50 م
القانون الأساسي
لمنظمة التجديد الطلابي
بناء على مقتضيات الدستور المغربي لا سيما الفصل التاسع منه (9) الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 157 .96. 1 بتاريخ 23 جمادى الأولى 1417 (17 أكتوبر 1996) وطبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 376. 58 .1 بتاريخ 03 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) المتعلق بحق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 283. 73 1 بتاريخ 06 ربيع الأول 1393 (10 ابريل 1973 والظهير الشريف رقم 206 .02 .1 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليوز 2002) بتنفيذ القانون رقم 00 .75 تأسست جمعية لمدة غير محدودة تحمل اسم “منظمة التجديد الطلابي”.
الفصل الأول : منظمة التجديد الطلابي منظمة شبابية تعمل أساسا في الوسط الطلابي، وهي منظمة وطنية مستقلة.
الفصل الثاني : يوجد المقر المركزي للمنظمة بالعنوان التالي : حي المحيط زنقة كلكوتة رقم 22 الرباط ، ويمكن نقله بقرار من اللجنة التنفيذية.
· يمكن للمنظمة أن تؤسس فروعا وأندية أو هيئات موازية بقرار من اللجنة التنفيذية.
· يمكن للمنظمة الانضمام إلى جامعة أو فيدرالية أو اتحاد تعمل في نطاق أهدافها بقرار من المجلس الوطني.
الفصل الثالث : الأهداف تهدف المنظمة إلى:
· المساهمة في تاطير الطلاب وتربيتهم على المبادئ الإسلامية الحقة ومثل المواطنة الصالحة وقيم طلب العلم والمعرفة.
· المساهمة في الدفاع عن مصالح الطلاب وتمثيلهم لدى الجهات المعنية.
· تنمية مبادرات مساعدة الطلاب وتشجيع التفوق العلمي والدراسي.
· المشاركة في جهود التأهيل الطلابي من أجل الجامعة والوطن والأمة.
· دعم القضايا الإسلامية العادلة.
· السعي لتطوير وترشيد الجامعة المغربية ومنظومة التعليم العالي ورفع دورها في عملية التنمية والنهوض الوطني.
الفصل الرابع: الوسائل
تعتمد المنظمة في تحقيق أهدافها على كل الوسائل المشروعة وخصوصا منها:
· إقامة الندوات والمحاضرات والمناظرات واللقاءات العلمية الوطنية والدولية.
· تنظيم المخيمات والاوراش والتداريب.
· ربط علاقات التعاون والتبادل والتشارك مع الجمعيات والمؤسسات والمنظمات والهيئات الوطنية والأجنبية في إطار الأهداف المشتركة.
· إصدار المنشورات وطبع البحوث وعقد الحلقات الدراسية والتثقيفية.
الفصل الخامس : العضوية
· تتكون الجمعية من أعضاء فاعلين ومساندين وأعضاء شرفيين.
· تفتح العضوية لكل طالب مغربي بشرط احترام قوانين وتوجهات المنظمة.
· يتولى قانون داخلي تنظيم منح وسحب العضوية.
· تنتهي العضوية بالاستقالة والإقالة.
الفصل السادس : هيكلة المنظمة تتألف هياكل المنظمة من المؤتمر الوطني، المجلس الوطني، اللجنة التنفيذية، المؤتمر المحلي، المكتب المحلي.
الفصل السابع : المؤتمر الوطني
البند 1 :
المهام يمثل المؤتمر أعلى هيئة تقريرية وتشريعية في المنظمة وتحدد مهامه في :
· مناقشة وتقويم أعمال المنظمة خلال المرحلة السابقة واعتماد أولويات المرحلة اللاحقة.
· يختص دون غيره بمراجعة توجهات المنظمة واجتهاداتها العامة بالأغلبية المطلقة.
· انتخاب رئيس المنظمة والمصادقة على باقي أعضاء اللجنة التنفيذية.
· انتخاب ثلث أعضاء المجلس الوطني.
البند 2 :
التكوين يتكون المؤتمر الوطني من:
· المجلس الوطني.
· مندوبي فروع المنظمة.
· من تضيفهم اللجنة التنفيذية في حدود 10 ٪ من أعضاء المؤتمر على الأكثر.
البند 3 :
الانعقاد ينعقد المؤتمر الوطني مرة كل ثلاث سنوات بدعوة من اللجنة التنفيذية وبصفة استثنائية بدعوة من اللجنة التنفيذية أو ثلثي أعضاء المجلس الوطني.
يحضر المؤتمر الاستثنائي أعضاء المجلس الوطني، وباقي أعضاء المؤتمر العادي السابق.
الفصل الثامن : المجلس الوطني
البند 4 :
· المهام - هو أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني وتتحدد مهامه في :
· تقييم وتقويم سير المنظمة وتنفيذ مقررات المؤتمر الوطني، والأولويات التي اعتمدها.
· المصادقة على البرنامج والميزانية السنوية الوطنية.
· متابعة العمل المحلي والوطني.
· مناقشة القضايا العامة ومستجدات الجامعة واتخاذ القرارات بشأنها.
· المصادقة على جدول أعمال المؤتمر الوطني .
البند 5 :
التكوين يتكون المجلس الوطني من :
· اللجنة التنفيذية
· كتاب الفروع المحلية أو من ينوب عنهم عند الضرورة.
· أعضاء منتخبين في المؤتمر الوطني في حدود ثلث أعضاء المجلس.
البند 6 :
الانعقاد ينعقد المجلس الوطني بصفة عادية مرتين في السنة وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من اللجنة التنفيذية، أو ثلثي المجلس الوطني.
الفصل التاسع : اللجنة التنفيذية
البند 7 :
المهام هي القيادة العليا للمنظمة وتتحدد مهامها في :
· تنفيذ قرارات المؤتمر والمجلس الوطنيين للمنظمة.
· تدبير وتسيير شؤون المنظمة في نطاق اختياراتها وتوجهاتها العامة.
· السهر على التدبير المالي للمنظمة.
· تمثيل المنظمة لدى الجهات المعنية.
البند 8 :
التكوين تتكون اللجنة التنفيذية من:
· رئيس المنظمة ونائبه.
· تسعة أعضاء آخرين توزع عليهم باقي المهام.
· ويمكن للجنة التنفيذية إلحاق عضوين آخرين على الأكثر.
البند 9 :
الانعقاد تنعقد اللجنة التنفيذية بصفة عادية مرة كل شهر وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك، بدعوة من رئيس المنظمة أو نصف أعضائها.
الفصل العاشر : المؤتمر المحلي
البند 10 :
المهامهو هيئة تقريرية محلية تنعقد تحت إشراف اللجنة التنفيذية وتتحدد مهامه في :
· انتخاب المكتب المحلي.
· مناقشة التقرير الأدبي والمالي وعرض البرامج المحلية والمصادقة عليها.
· انتخاب المندوبين للمؤتمر الوطني.
البند 11 :
التكوين يتكون المؤتمر المحلي من الأعضاء الفاعلين بالفرع.
البند 12 :
الانعقاد ينعقد المؤتمر المحلي بصفة عادية مرة كل ثلاث سنوات وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من المكتب المحلي أو اللجنة التنفيذية.
الفصل الحادي عشر : المكتب المحلي
البند 13 :
المهام هو هيئة تنفيذية على مستوى الفرع وتتحدد مهامه في:
· الإشراف على عمل المنظمة وتسييره.
· إعداد برامج وميزانية العمل المحلي والسهر على تنفيذهما.
· تنفيذ مقررات الهيئات العليا.
· تمثيل المنظمة لدى الجهات الرسمية محليا.
البند 14 :
التكوين يتكوم المكتب المحلي من :
· الكاتب المحلي للفرع ونائبه.
· سبعة أعضاء على الأكثر توزع عليهم باقي المهام.
ويعتبر عضو اللجنة التنفيذية كامل العضوية في المكتب المحلي حين حضوره.
الفصل الثاني عشر : مسطرة الانتخاب واتخاذ القرار يتولى القانون الداخلي تحديد مسطرة الانتخابات في هياكل المنظمة وكيفية اتخاذ القرار داخلها.
الفصل الثالث عشر : مداخيل المنظمة تتكون مداخيل المنظمة من:
· واجبات الانخراط.
· الاشتراكات الدورية للمنخرطين.
· مداخيل الأنشطة والمنتجات الصادرة عن المنظمة.
· المساعدات والمساهمات التي تتلقاها المنظمة بصفة قانونية.
الفصل الرابع عشر : مقتضيات عامة تعديل أو تغيير هذا القانون من صلاحيات المؤتمر الوطني.
لا يمكن حل المنظمة إلا بقرار من المؤتمر الوطني وبأغلبية الثلثين من أعضائه.
في حالة حل المنظمة تؤول ممتلكاتها إلى جمعية يحددها المؤتمر الوطني.
المؤتمر الوطني الأول الرباط في 14
جمادى الثانية 1425 (1غشت 2004)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : ::::: من نحــــــــــن :::::, وثائق المنظمة | السمات:::::: من نحــــــــــن :::::, وثائق المنظمة
أرسل الإدراج | دوّن الإدراج






























