القانون الأساسي
لمنظمة التجديد الطلابي
بناء على مقتضيات الدستور المغربي لا سيما الفصل التاسع منه (9) الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 157 .96. 1 بتاريخ 23 جمادى الأولى 1417 (17 أكتوبر 1996) وطبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 376. 58 .1 بتاريخ 03 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) المتعلق بحق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 283. 73 1 بتاريخ 06 ربيع الأول 1393 (10 ابريل 1973 والظهير الشريف رقم 206 .02 .1 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليوز 2002) بتنفيذ القانون رقم 00 .75 تأسست جمعية لمدة غير محدودة تحمل اسم “منظمة التجديد الطلابي”.
الفصل الأول : منظمة التجديد الطلابي منظمة شبابية تعمل أساسا في الوسط الطلابي، وهي منظمة وطنية مستقلة.
الفصل الثاني : يوجد المقر المركزي للمنظمة بالعنوان التالي : حي المحيط زنقة كلكوتة رقم 22 الرباط ، ويمكن نقله بقرار من اللجنة التنفيذية.
· يمكن للمنظمة أن تؤسس فروعا وأندية أو هيئات موازية بقرار من اللجنة التنفيذية.
· يمكن للمنظمة الانضمام إلى جامعة أو فيدرالية أو اتحاد تعمل في نطاق أهدافها بقرار من المجلس الوطني.
الفصل الثالث : الأهداف تهدف المنظمة إلى:
· المساهمة في تاطير الطلاب وتربيتهم على المبادئ الإسلامية الحقة ومثل المواطنة الصالحة وقيم طلب العلم والمعرفة.
· المساهمة في الدفاع عن مصالح الطلاب وتمثيلهم لدى الجهات المعنية.
· تنمية مبادرات مساعدة الطلاب وتشجيع التفوق العلمي والدراسي.
· المشاركة في جهود التأهيل الطلابي من أجل الجامعة والوطن والأمة.
· دعم القضايا الإسلامية العادلة.
· السعي لتطوير وترشيد الجامعة المغربية ومنظومة التعليم العالي ورفع دورها في عملية التنمية والنهوض الوطني.
الفصل الرابع: الوسائل
تعتمد المنظمة في تحقيق أهدافها على كل الوسائل المشروعة وخصوصا منها:
· إقامة الندوات والمحاضرات والمناظرات واللقاءات العلمية الوطنية والدولية.
· تنظيم المخيمات والاوراش والتداريب.
· ربط علاقات التعاون والتبادل والتشارك مع الجمعيات والمؤسسات والمنظمات والهيئات الوطنية والأجنبية في إطار الأهداف المشتركة.
· إصدار المنشورات وطبع البحوث وعقد الحلقات الدراسية والتثقيفية.
الفصل الخامس : العضوية
· تتكون الجمعية من أعضاء فاعلين ومساندين وأعضاء شرفيين.
· تفتح العضوية لكل طالب مغربي بشرط احترام قوانين وتوجهات المنظمة.
· يتولى قانون داخلي تنظيم منح وسحب العضوية.
· تنتهي العضوية بالاستقالة والإقالة.
الفصل السادس : هيكلة المنظمة تتألف هياكل المنظمة من المؤتمر الوطني، المجلس الوطني، اللجنة التنفيذية، المؤتمر المحلي، المكتب المحلي.
الفصل السابع : المؤتمر الوطني
البند 1 :
المهام يمثل المؤتمر أعلى هيئة تقريرية وتشريعية في المنظمة وتحدد مهامه في :
· مناقشة وتقويم أعمال المنظمة خلال المرحلة السابقة واعتماد أولويات المرحلة اللاحقة.
· يختص دون غيره بمراجعة توجهات المنظمة واجتهاداتها العامة بالأغلبية المطلقة.
· انتخاب رئيس المنظمة والمصادقة على باقي أعضاء اللجنة التنفيذية.
· انتخاب ثلث أعضاء المجلس الوطني.
البند 2 :
التكوين يتكون المؤتمر الوطني من:
· المجلس الوطني.
· مندوبي فروع المنظمة.
· من تضيفهم اللجنة التنفيذية في حدود 10 ٪ من أعضاء المؤتمر على الأكثر.
البند 3 :
الانعقاد ينعقد المؤتمر الوطني مرة كل ثلاث سنوات بدعوة من اللجنة التنفيذية وبصفة استثنائية بدعوة من اللجنة التنفيذية أو ثلثي أعضاء المجلس الوطني.
يحضر المؤتمر الاستثنائي أعضاء المجلس الوطني، وباقي أعضاء المؤتمر العادي السابق.
الفصل الثامن : المجلس الوطني
البند 4 :
· المهام - هو أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني وتتحدد مهامه في :
· تقييم وتقويم سير المنظمة وتنفيذ مقررات المؤتمر الوطني، والأولويات التي اعتمدها.
·
المزيد